5641 - حدثنا قال : ثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا أبو الوليد ، عن أبو الأحوص ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن عطاء حزام بن حكيم ، عن قال : حكيم بن حزام كنت أشتري طعاما ، فأربح فيها قبل أن أقبضه ، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : لا تبعه حتى تقبضه .
قال : فذهب قوم إلى أن من اشترى طعاما ما ، لم يجز له بيعه حتى يقبضه ، ومن اشترى غير الطعام ، حل له بيعه وإن لم يقبضه ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار . أبو جعفر
وقالوا : لما قصد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالنهي إلى الطعام ، دل ذلك أن حكم غير الطعام في ذلك ، بخلاف حكم الطعام .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : ذلك النهي قد وقع على الطعام وغير الطعام ، وإن كان المذكور في الآثار التي ذكر ذلك النهي فيها هو الطعام .