348 - وحجة أخرى في ذلك : أن فهدا حدثنا قال : ثنا قال : ثنا علي بن معبد ، عن عبيد الله ، عن زيد جابر ، هو ابن يزيد ، عن أبي صالح قال : عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب فقال : إن نساء الأنصار تفتين أن [ ص: 62 ] الرجل إذا جامع فلم ينزل ، فإن على المرأة الغسل ، ولا غسل عليه ، وإنه ليس كما أفتين ، وإذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل . سمعت
قال : ففي هذا الأثر أن أبو جعفر الأنصار كانوا يرون أن الماء من الماء ، إنما هو في الرجال المجامعين ، لا في النساء المجامعات ، وأن المخالطة توجب على النساء الغسل وإن لم يكن معها إنزال .
وقد رأينا الإنزال يستوي فيه حكم النساء والرجال ، في وجوب الغسل عليهم .
فالنظر على ذلك أن يكون حكم المخالطة التي لا إنزال معها ، يستوي فيها حكم الرجال والنساء ، في وجوب الغسل عليهم .