338 - حدثنا روح بن الفرج قال : ثنا قال : حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال : حدثني الليث معمر بن أبي حبيبة ، عن قال : عبيد الله بن عدي بن الخيار الغسل من الجنابة . فقال بعضهم : ( إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ) وقال بعضهم : " إنما الماء من الماء " . عمر بن الخطاب
فقال عمر رضي الله عنه : قد اختلفتم علي وأنتم أهل بدر الأخيار ، فكيف بالناس بعدكم ؟ فقال رضي الله عنه : يا أمير المؤمنين ، إن أردت أن تعلم ذلك ، فأرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسلهن عن ذلك . علي بن أبي طالب
فأرسل إلى رضي الله عنها فقالت : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل . عائشة
فقال عمر رضي الله عنه عند ذلك : لا أسمع أحدا يقول ( الماء من الماء ) إلا جعلته نكالا تذاكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند .
فهذا عمر ، قد حمل الناس على هذا ، بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم ينكر ذلك عليه منكر .
وقول رفاعة في حديث فقال الناس : ( الماء من الماء ) يحتمل أن يكون ابن إسحاق عمر لم يقبل ذلك ؛ لأنه قد يحتمل أن يكون على ما حملوه عليه من ذلك . ويحتمل أن يكون كما قال رضي الله عنه . ابن عباس
[ ص: 60 ] فلما لم يثبتوا له ذلك ترك قولهم ، فصار إلى ما رآه هو وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقد روي عن آخرين منهم ، ما يوافق ذلك أيضا .