220 - حدثنا فهد قال : ثنا محمد بن سعيد قال : ثنا ، عن عبد السلام عبد الملك قال : قلت : أبلغك عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح القدمين ؟ قال : لا . لعطاء
وقد زعم زاعم أن النظر يوجب مسح القدمين في وضوء الصلاة قال : لأني رأيت حكمهما بحكم الرأس أشبه لأني رأيت الرجل إذا عدم الماء فصار فرضه التيمم ، ييمم وجهه ويديه ولا ييمم رأسه ولا رجليه .
فلما كان عدم الماء يسقط فرض غسل الوجه واليدين إلى فرض آخر وهو التيمم ، ويسقط فرض الرأس والرجلين لا إلى فرض ، ثبت بذلك أن حكم الرجلين في حال وجود الماء كحكم الرأس لا كحكم الوجه واليدين .
فكان من الحجة عليه في ذلك أنا رأينا أشياء يكون فرضها الغسل في حال وجود الماء ثم يسقط ذلك الفرض في حال عدم الماء لا إلى فرض ، من ذلك الجنب عليه أن يغسل سائر بدنه بالماء في حال وجوده وإن عدم الماء وجب عليه التيمم في وجهه ويديه .
فأسقط فرض حكم سائر بدنه بعد الوجه واليدين لا إلى بدل ، فلم يكن ذلك بدليل أن ما سقط فرضه من ذلك لا إلى بدل كان فرضه في حال وجود الماء هو المسح ، فكذلك أيضا لا يكون سقوط فرض الرجلين في حال عدم الماء لا إلى بدل ، بدليل أن حكمهما كان في حال وجود الماء هو المسح .
فبطلت بذلك علة المخالف إذا كان قد لزمه في قوله ، مثل ما ألزم خصمه .