2197 - وقد حدثنا ، قال : ثنا ابن مرزوق ، عن أبو عامر أبي ذئب ، عن ، قال : شعبة رضي الله عنهما يقول : يا أيها الناس ، ألا تتقوا الله ، افصلوا صلاتكم . ابن عباس
قال : وكان رضي الله عنهما لا يصلي الركعتين بعد المغرب إلا في بيته ابن عباس ، فأراد كان رضي الله عنهما منهم الفصل ، من الفريضة والتطوع ، وذلك الذي أريد في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه ، أبي هريرة وابن بحينة ، وابن سرجس . والله أعلم .
قال : ونحن نستحب أيضا الفصل بين الفرائض والنوافل ، بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيما روينا في هذا الباب ، ولا نرى بأسا لمن لم يكن ركع ركعتي الفجر حتى جاء المسجد ، وقد دخل الإمام في صلاة الصبح أن يركعهما في مؤخر المسجد ، ثم يمشي إلى مقدمه ، فيصلي مع الناس . ألا ترى أن ذلك لو كان في ظهر ، أو عصر ، أو عشاء ، لم يكن به بأس ، ولا يكون فاعل ذلك واصلا بين فريضة ، وتطوع ، فكذلك إذا كان في صبح فلا بأس به ، ولا يكون فاعله واصلا بين فريضة وتطوع ، وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد رحمهم الله تعالى . أبو جعفر
وقد روي عن جلة من المتقدمين .