2190 - فإذا قد : - حدثنا قال : ثنا إبراهيم بن مرزوق هارون بن إسماعيل ، قال : ثنا علي بن المبارك ، قال : ثنا ، عن يحيى بن أبي كثير محمد بن عبد الرحمن ، بعبد الله بن مالك بن بحينة وهو منتصب أي قائم يصلي ثمة بين يدي نداء الصبح فقال : لا تجعلوا هذه الصلاة كصلاة قبل الظهر وبعدها واجعلوا بينهما فصلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر .
فبين هذا الحديث أن الذي كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن بحينة هو وصله إياها بالفريضة في مكان واحد ، لم يفصل بينهما بشيء ، وليس لأنه كره له أن يصليها في المسجد إذا كان فرغ منها تقدم إلى الصفوف ، فصلى الفريضة مع الناس .
وقد روي مثل ذلك أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث .