2055 - حدثنا روح بن الفرج ، قال : ثنا ، قال : ثنا يوسف ، عن أبو الأحوص ، عن المغيرة ، قال : ( إبراهيم لإيلاف قريش في ركعة ) . أمنا في صلاة المغرب ، فوصل بـ " سورة الفيل ،
[ ص: 349 ] وهذا الذي ذكرنا ، مع تواتر الرواية فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرة من ذهب إليه من أصحابه ، ومن تابعيهم ، هو النظر ؛ لأنا قد رأينا فاتحة الكتاب تقرأ هي وسورة غيرها في ركعة ، ولا يكون بذلك بأس ، ولا يجب لفاتحة الكتاب ؛ لأنها سورة ، ركعة .
فالنظر على ذلك أن يكون كذلك ما سواها من السور ، لا يجب أيضا لكل سورة منه ركعة .
وهذا مذهب ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف رحمهم الله تعالى . ومحمد