[ ص: 309 ] 35 - باب صلاة الخوف ، كيف هي ؟
1847 - حدثنا ابن أبي عمران ، قال : ثنا ، عاصم بن علي ، قالا : ثنا وخلف بن هشام . ( ح ) أبو عوانة
1848 - حدثنا ، قال : ثنا ابن مرزوق أبو إسحاق الضرير . ( ح ) .
1849 - وحدثنا ، قال : ثنا عبد العزيز بن معاوية ، قال : ثنا يحيى بن حماد . أبو عوانة
1850 - وحدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا ، قال : ثنا سعيد بن منصور ، عن أبو عوانة بكير بن الأخنس ، عن ، عن مجاهد رضي الله عنه قال : ابن عباس فرض الله - عز وجل - على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم أربعا في الحضر ، وركعتين في السفر ، وركعة في الخوف .
قال : فذهب قوم إلى هذا الحديث فقلدوه ، وجعلوه أصلا فجعلوا صلاة الخوف ركعة . أبو جعفر
فكان من الحجة عليهم في ذلك أن الله - عز وجل - قال : وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك . ففرض الله - عز وجل - صلاة الخوف ، ونص فرضها في كتابه هكذا .
وجعل صلاة الطائفة بعد تمام الركعة الأولى مع الإمام .
فثبت بهذا أن الإمام يصليها في حال الخوف ركعتين ، وهذا خلاف هذا الحديث ، ولا يجوز أن يؤخذ بحديث يدفعه نص الكتاب . ثم قد عارضه عن رضي الله عنهما غيره . ابن عباس