1750 - فإن قال قائل : فإنه قد روي عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر بواحدة ، فذكر ما حدثنا ، قال : ثنا أبو بكرة ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا فليح بن سليمان الخزاعي ، عن محمد بن المنكدر عبد الرحمن التيمي ، قال : ، فتنحيت له فتقدم فاستفتح القرآن حتى ختم ، ثم ركع وسجد ، فقلت : أوهم الشيخ ؟ فلما صلى قلت : يا أمير المؤمنين ، إنما صليت ركعة واحدة ، فقال : أجل ، هي وتري عثمان بن عفان . قلت : لا يغلبني الليلة على القيام أحد ، فقمت أصلي فوجدت حس رجل من خلفي في ظهري فنظرت فإذا
[ ص: 295 ] قيل له : قد يجوز أن يكون عثمان كان يفصل بين شفعه ووتره فيكون قد صلى شفعه قبل ذلك ، ثم أوتر في وقت ما رآه عبد الرحمن . وفي إنكار عبد الرحمن فعل عثمان دليل على أن العادة التي قد كان جرى عليها قبل ذلك وعرفها على غير ما فعل عثمان وعبد الرحمن فله صحبة . فقد دخل بذلك هذا المعنى في المعنى الأول .