1288 - حدثنا قال : ثنا بحر بن نصر ، قال : حدثني عبد الله بن وهب - ( ح ) . معاوية بن صالح
1289 - وحدثنا أحمد بن داود قال : ثنا ، قال : ثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح ، عن أبي الزاهرية ، عن كثير بن مرة ، أبي الدرداء ( أرى أن الإمام إذا أم القوم فقد كفاهم أبو الدرداء أن رجلا قال : يا رسول الله في كل الصلاة قرآن ؟ قال : نعم فقال رجل من الأنصار : وجبت . قال : وقال ) . فهذا قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ( في كل الصلاة قرآن ) فقال رجل من أبو الدرداء الأنصار " وجبت " فلم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول الأنصار . ثم قال بعد من رأيه ما قال وكان ذلك عنده ، على من يصلي وحده ، وعلى الإمام لا على المأمومين . فقد خالف ذلك رأي أبو الدرداء رضي الله عنه أن ذلك على المأموم مع الإمام ، وانتفى بذلك أن يكون في ذلك حجة لأحد الفريقين على صاحبه . أبي هريرة
وأما حديث عبادة ، فقد بين الأمر ، وأخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر المأمومين بالقراءة خلفه بفاتحة الكتاب . فأردنا أن ننظر هل ضاد ذلك غيره أم لا . ؟