قوله . ومثله : الثلج والبرد والجليد . واعلم أن الصحيح من المذهب : جواز الجمع لذلك من حيث الجملة بشرطه ، نص عليه ، وعليه الأصحاب . وقيل : لا يجوز الجمع . وهو رواية عن ( والمطر الذي يبل الثياب ) . أحمد
تنبيه : مراده بقوله " الذي يبل الثياب " أن يوجد معه مشقة ، قاله الأصحاب .
ومفهوم كلامه : أنه إذا لم يبل الثياب لا يجوز الجمع . وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه جمهور الأصحاب . وقيل : يجوز الجمع للطل . قلت : وهو بعيد . وأطلقهما ابن تميم . قوله ( إلا أن جمع المطر يختص العشاءين ، في أصح الوجهين ) . وهما روايتان ، وهذا المذهب بلا ريب . نص عليه في رواية الأثرم . وعليه أكثر الأصحاب ، منهم في رءوس المسائل . فإنه جزم به فيها . والوجه الآخر : يجوز الجمع كالعشاءين . اختاره أبو الخطاب ، القاضي في الهداية ، وأبو الخطاب والشيخ تقي الدين وغيرهم . ولم يذكر ابن هبيرة عن غيره . وجزم به في نهاية أحمد ، ونظمها ، والتسهيل . وصححه في المذهب . وقدمه في الخلاصة ، وإدراك الغاية . وأطلقهما في مسبوك الذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، وخصال ابن رزين ابن البنا ، والطوفي في شرح ، والحاويين . فعلى الثاني : الخرقي قال لا يجمع الجمعة مع العصر [ في محل يبيح الجمع ] القاضي أبو يعلى الصغير وغيره : ذكروه في الجمعة ، ويأتي هناك .