ومنها : لو جاز قال نوى القصر ، ثم رفضه ونوى الإتمام : وتكون الأوليان فرضا ، وإن فعل ذلك عمدا مع بقاء نية القصر ، بطلت صلاته في أحد الوجهين ، وأطلقهما في مختصر ابن عقيل ابن تميم والفروع ، والرعاية الكبرى ، قلت : الصواب الجواز ، وفعله دليل بطلان نية القصد .