قوله { أو . بلا نزاع والصحيح من المذهب : أن له أن يأكل حتى يشبع نص عليه ، وقدمه في الفروع ، والحواشي ، والرعاية الكبرى ، بحضرة طعام هو محتاج إليه } : يأكل ما يسكن نفسه فقط ، وأطلقهما وعنه ابن تميم وجزم به جماعة في الجمعة منهم ابن تميم قال في مجمع البحرين : ويأكل ، تبعه في إحدى الروايتين في الجماعة لا الجمعة والرواية الثانية : بقدر ما يسكن نفسه ويسد رمقه كأكل خائف فوات الجمعة . قلت : هذا إذا رجى إدراكها . انتهى . والذي يظهر : أن هذا مراد الأصحاب ، ، وإلا فما كان في الخلاف فائدة قال والإمام أحمد ابن حامد : إن ، ابتدر إلى الصلاة قال في الفروع : ولعل مراده مع عدم الحاجة . بدأ بالطعام ، ثم أقيمت الصلاة