ومنها : لو على الصحيح من المذهب ، اختاره انسد المخرج وانفتح غيره لم يجز فيه الاستجمار ابن حامد ، ، والمصنف والشارح ، وابن عبيدان [ وصححه في المذهب ] وقدمه في النظم ، ، ونصره . وفيه وجه آخر : يجزئ الاستجمار فيه ، اختاره وابن رزين ، القاضي والشيرازي ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي [ ص: 108 ] الكبير .
وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم ، والزركشي ، وصاحب مجمع البحرين وقيل : لا يجزئ مع بقاء المخرج المعتاد .
قال ابن تميم : ظاهر كلام الأصحاب إجزاء الوجهين مع بقاء المخرج أيضا .
تنبيه :
هذا الحكم سواء كان المخرج فوق المعدة أو أسفل منها على الصحيح من المذهب ، وصرح به الشيرازي ، وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي الكبير ، والزركشي وغيرهم . وقال : الحكم منوط بما إذا انفتح المخرج تحت المعدة . وتبعه ابن عقيل وجماعة ، منهم صاحب مجمع البحرين . قال في المذهب : إذا انسد المخرج وانفتح أسفل المعدة ، فخرج منه البول والغائط : لم يجز فيه الاستجمار في أصح الوجهين المجد