قوله ( ويصح في إحدى الروايتين ) اختارها صاحب الفصول ، والتبصرة ، ائتمام المفترض بالمتنفل ، والمصنف والشارح ، والشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق والرواية الأخرى : لا يصح ، وهي المذهب ، وعليها جماهير الأصحاب قال في مجمع البحرين : لا يصح في أقوى الروايتين اختارها أصحابنا قال ، المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم : اختارها أكثر الأصحاب . [ ص: 277 ]
قلت : منهم : ، القاضي والشريف أبو جعفر ، ، وصاحب التلخيص ، والمحرر ، وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، وأبو الخطاب وابن تميم ، وقيل : يصح للحاجة ، وهي كونه أحق بالإمامة ، ذكره الشيخ تقي الدين فائدة : عكس هذه المسألة وهو يصح وقطع به أكثر الأصحاب قال ائتمام المتنفل بالمفترض وتبعه المصنف الشارح لا نعلم في صحتها خلافا قال في الفروع : يصح على الأصح ، لا يصح قال في الرعاية : وقيل يصح على الأصح . وعنه