[ ص: 273 ] قوله ( وأن ) يعني يكره ، هذا المذهب مطلقا قدمه في الفروع ، وقيل : ولا رجل معهن قريب لإحداهن جزم به في الوجيز ، وقيل : ولا رجل معهن محرما وجزم به في الإفادات ، ومجمع البحرين ، وفسر كلام يؤم نساء أجانب لا رجل معهن بذلك ، وقال في الفصول آخر الكسوف يكره للشواب وذوات الهيئة الخروج ، ويصلين في بيوتهن فإن صلى بهم رجل محرم جاز ، وإلا لم يجز ، وصحت الصلاة ، المصنف يكره في الجهر فقط مطلقا . وعنه
فائدة قال في الفروع : كذا ذكروا هذه المسألة وظاهره : كراهة تنزيه فيهن ، هذا في موضع الإجازة فيه فلا وجه إذن لاعتبار كونه مسببا ومحرما مع أنهم احتجوا أو بعضهم بالنهي عن الخلوة بالأجنبية فيلزم منها التحريم ، والرجل الأجنبي لا يمنع تحريمها ، على خلاف يأتي آخر العدد ، والأول أظهر ، للعرف والعادة ، في إطلاقهم الكراهة ، ويكون المراد الجنس فلا تلزم الأحوال ، ويعلل بخوف الفتنة ، وعلى كل حال لا وجه لاعتبار كونه فيها . انتهى . وقد تقدم كلامه في الفصول قريبا قال الشارح : ويكره أن ، ولا بأس أن يؤم ذوات محارمه . يؤم نساء أجانب لا رجل معهن