الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا عاجز عن الركوع والسجود والقعود ) الواو هنا : بمعنى " أو " وكذلك العاجز عن الشرط ، وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمذهب ، وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره واختار الشيخ تقي الدين : الصحة ، قاله في إمامة من عليه نجاسة يعجز عن إزالتها .

فائدة : يصح اقتداؤه بمثله ، قاله ابن عقيل في التذكرة ، وابن الجوزي في المذهب ، والمستوعب وغيرهم قال الشارح : وقياس المذهب صحته ، واقتصر عليه ، ومنع ابن عقيل في المفردات الإمامة جالسا مطلقا .

فائدة : قال في الفروع : ولا خلاف أن المصلي خلف المضطجع لا يضطجع ، وتصح بمثله . قوله ( ولا تصح خلف عاجز عن القيام ) حكم العاجز عن القيام : حكم العاجز عن الركوع ، أو السجود ، على ما تقدم قوله ( إلا إمام الحي المرجو زوال علته ) الصحيح من المذهب : أن إمامة إمام الحي وهو الإمام الراتب العاجز عن [ ص: 261 ] القيام لمرض يرجى زواله جالسا ، صحيحة ، وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وهو من المفردات ، وقال القاضي : لا تصح ، ومنع ابن عقيل في المفردات الإمامة جالسا مطلقا كما تقدم قوله ( ويصلون وراءه جلوسا ) هذا المذهب بلا ريب ، وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، وغيرهما وقدمه في الفروع ، وغيره ، وهو من المفردات قال القاضي : هذا استحسان . والقياس لا يصح ، وعنه يصلون قياما ، ذكرها في الإيضاح واختاره في النصيحة ، والتحقيق .

قوله ( فإن صلوا قياما صحت صلاتهم في أحد الوجهين ) يعني على القول بأنهم يصلون جلوسا ، وهما روايتان ، وأطلقهما في المغني والشرح ، والفائق ، والنظم ، أحدهما : تصح ، وهو المذهب قال في الفروع : صحت على الأصح قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : هذا المشهور في المذهب قال في البلغة : صحت في الأصح قال في التلخيص ، والحاويين : صحت في أصح الوجهين ، وصححه المجد في شرحه ، وناظم المفردات ، وابن رزين في شرحه قال الزركشي : قطع به القاضي في التعليق فيما أظن واختاره عمر بن بدر المغاربي في التصحيح الكبير اختاره في النصيحة والتحقيق وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر ، والهداية ، والرعايتين والوجه الثاني : لا تصح ، وهو ظاهر كلام الخرقي قال ابن الزاغوني : اختاره أكثر المشايخ ، قاله الزركشي ، وقيل : تصح إذا جهل وجوب الجلوس ، وإلا لم تصح ، وهو احتمال للمصنف . [ ص: 262 ]

تنبيهان . أحدهما : مفهوم كلام المصنف : أن إمام الحي إذا لم يرج زوال علته أن إمامته لا تصح ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب وفي الإيضاح ، والمنتخب : إن لم يرج صحت مع إمام الحي قائما . الثانية : مفهوم كلام المصنف أيضا : أنها لا تصح مع غير إمام الحي ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، وعنه تصح أيضا ، وإن لم يرج زوال علته قال في الفائق : إلا إمام الحي ، والإمام الكبير قوله ( وإن ابتدأ بهم الصلاة قائما ، ثم اعتدل فجلس : أتموا خلفه قياما ) بلا نزاع ، ولم يجز الجلوس نص عليه ، وذكر الحلواني : ولو لم يكن إمام الحي .

التالي السابق


الخدمات العلمية