قوله ( ولا ) الواو هنا : بمعنى " أو " وكذلك العاجز عن الشرط ، وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمذهب ، وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره واختار عاجز عن الركوع والسجود والقعود الشيخ تقي الدين : الصحة ، قاله في . إمامة من عليه نجاسة يعجز عن إزالتها
فائدة : يصح اقتداؤه بمثله ، قاله في التذكرة ، ابن عقيل وابن الجوزي في المذهب ، والمستوعب وغيرهم قال الشارح : وقياس المذهب صحته ، واقتصر عليه ، ومنع في المفردات الإمامة جالسا مطلقا . ابن عقيل
فائدة : قال في الفروع : ولا خلاف أن لا يضطجع ، وتصح بمثله . قوله ( ولا تصح خلف عاجز عن القيام ) المصلي خلف المضطجع : حكم العاجز عن الركوع ، أو السجود ، على ما تقدم قوله ( إلا إمام الحي المرجو زوال علته ) الصحيح من المذهب : أن حكم العاجز عن القيام ، صحيحة ، وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وهو من المفردات ، وقال إمامة إمام الحي وهو الإمام الراتب العاجز عن [ ص: 261 ] القيام لمرض يرجى زواله جالسا : لا تصح ، ومنع القاضي في المفردات ابن عقيل مطلقا كما تقدم قوله ( ويصلون وراءه جلوسا ) هذا المذهب بلا ريب ، وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، وغيرهما وقدمه في الفروع ، وغيره ، وهو من المفردات قال الإمامة جالسا : هذا استحسان . والقياس لا يصح ، القاضي يصلون قياما ، ذكرها في الإيضاح واختاره في النصيحة ، والتحقيق . وعنه
قوله ( فإن صلوا قياما صحت صلاتهم في أحد الوجهين ) يعني على القول بأنهم يصلون جلوسا ، وهما روايتان ، وأطلقهما في المغني والشرح ، والفائق ، والنظم ، أحدهما : تصح ، وهو المذهب قال في الفروع : صحت على الأصح قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : هذا المشهور في المذهب قال في البلغة : صحت في الأصح قال في التلخيص ، والحاويين : صحت في أصح الوجهين ، وصححه في شرحه ، المجد وناظم المفردات ، في شرحه قال وابن رزين الزركشي : قطع به في التعليق فيما أظن واختاره القاضي عمر بن بدر المغاربي في التصحيح الكبير اختاره في النصيحة والتحقيق وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر ، والهداية ، والرعايتين والوجه الثاني : لا تصح ، وهو ظاهر كلام قال الخرقي : اختاره أكثر المشايخ ، قاله ابن الزاغوني الزركشي ، وقيل : تصح إذا جهل وجوب الجلوس ، وإلا لم تصح ، وهو احتمال . [ ص: 262 ] للمصنف
تنبيهان . أحدهما : مفهوم كلام : أن المصنف أن إمامته لا تصح ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب وفي الإيضاح ، والمنتخب : إن لم يرج صحت مع إمام الحي قائما . الثانية : مفهوم كلام إمام الحي إذا لم يرج زوال علته أيضا : أنها لا تصح مع غير إمام الحي ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، المصنف تصح أيضا ، وإن لم يرج زوال علته قال في الفائق : إلا إمام الحي ، والإمام الكبير قوله ( وإن وعنه : أتموا خلفه قياما ) بلا نزاع ، ولم يجز الجلوس نص عليه ، وذكر ابتدأ بهم الصلاة قائما ، ثم اعتدل فجلس الحلواني : ولو لم يكن إمام الحي .