قوله ( ومن ، فعليه أن يرفع ، ليأتي به بعده ) اعلم أن ركوع المأموم أو سجوده أو غيرهما قبل إمامه عمدا محرم ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقيل : مكروه واختاره ركع أو سجد قبل إمامه ، فعلى المذهب : لا تبطل صلاته بمجرد ذلك ، على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور واختاره ابن عقيل وغيره قال في الفصول : ذكر أصحابنا فيها روايتين والصحيح : لا تبطل قال في الفروع : والأشهر لا تبطل ، إن عاد إلى متابعته حتى أدركه فيه ، القاضي تبطل إذا فعله عمدا ، ذكرها وعنه في رسالته وقدمه الإمام أحمد الشارح ، فقال : وتبطل صلاته في ظاهر كلام ، فإنه قال : ليس لمن سبق الإمام صلاة لو كان له صلاة لرجي له الثواب ، ولم يخش عليه العقاب قال في الحواشي : اختاره بعض أصحابنا ، وأما إذا فعل ذاك سهوا أو جهلا فإنها لا تبطل ، على الصحيح من المذهب ، ولو قلنا تبطل بالعمدية ، وقيل : تبطل ، ذكره الإمام أحمد ابن حامد وغيره .