قوله ( ولا تجب القراءة على المأموم ) هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب نص عليه وقطع به كثير منهم ، وعنه تجب القراءة عليه ، ذكرها الترمذي ، والبيهقي وابن الزاغوني واختارها الآجري . نقل : لا بد للمأموم من قراءة الفاتحة ، ذكره الأثرم ابن أبي موسى في شرح ، وقال : إن كثيرا من أصحابنا لا يعرف وجوبها ، حكاه في النوادر قال في الفروع : هذه الرواية أظهر ، وقيل : تجب في صلاة السر ، وحكاه عنه الخرقي . ابن المنذر
وأطلقهما ابن تميم ، ونقل أبو داود : يقرأ خلفه في كل ركعة إذا جهر قال : في الركعة الأولى يجزئ ، وقيل : تجب . القراءة في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه
تنبيه : قوله " ولا تجب " معناه : أن الإمام يتحملها عنه ، [ ص: 229 ] وإلا فهي واجبة عليه ، هذا معنى كلام القراءة على المأموم وغيره ، واقتصر عليه في الفروع وغيره . القاضي
فائدة : ، على ما تقدم قال في التلخيص وغيره : وكذا التشهد الأول إذا سبقه بركعة ، وسجود التلاوة ، ودعاء القنوت قوله ( ويستحب أن يتحمل الإمام عن المأموم قراءة الفاتحة ، وسجود السهو ، والسترة ) هذا المذهب ، وعليه الجمهور وقطع به كثير منهم ، وقيل : يجب في سكتات الإمام ، كما تقدم . يقرأ في سكتات الإمام
تنبيهات . الأول : قوله ( ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام ) يعني أن وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقال القراءة بالفاتحة الشيخ تقي الدين : هل الأفضل قراءته للفاتحة للاختلاف في وجوبها أم بغيرها ; لأنه استمع الفاتحة ؟ ومقتضى نصوص ، وأكثر أصحابه : أن القراءة بغيرها أفضل ، نقل الإمام أحمد فيمن قرأ خلف إمامه إذا فرغ الفاتحة . يؤمن ؟ قال : لا أدري ما سمعت ، ولا أرى بأسا وظاهره التوقف ثم بين أنه سنة . انتهى . قال في جامع الاختيارات : مقتضى هذا إنما يكون غيرها أفضل إذا سمعها ، وإلا فهي أفضل من غيرها . الثاني : أفادنا الأثرم رحمه الله تعالى أن المصنف لا يضر ، وهو صحيح ، وهو المذهب ونص عليه وتقدم التنبيه على ذلك في صفة الصلاة . تفريق قراءة الفاتحة في سكتات الإمام
الثالث : أفادنا أيضا : أن المصنف ، وهو صحيح قال للإمام سكتات ومن تابعه : هما سكتتان على سبيل الاستحباب . إحداهما : تختص بأول ركعة [ ص: 230 ] للاستفتاح ، والثانية : سكتة يسيرة بعد القراءة كلها ، ليرد إليه نفسه ، لا لقراءة الفاتحة خلفه ، على ظاهر كلام المجد قال الإمام أحمد الشيخ تقي الدين : استحب في صلاة الجهر سكتتين : عقيب التكبير للاستفتاح ، وقبل الركوع ; لأجل الفصل ، ولم يستحب أن الإمام أحمد ، ولكن بعض الأصحاب استحب ذلك . انتهى . وقال في المطلع : يسكت سكتة تسع قراءة المأموم ثلاث : في الركعة الأولى قبل الفاتحة ، وبعدها وقبل الركوع ، واثنتان في سائر الركعات : بعد الفاتحة ، وقبل الركوع . انتهى . وهو ظاهر كلام سكتات الإمام ، وكثير من الأصحاب ، إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب : أنه يستحب أن يسكت الإمام بعد الفاتحة بقدر قراءة المأموم جزم به في الكافي ، المصنف وابن تميم ، والفائق ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير وقدمه في الفروع ، وعنه يسكت قبل الفاتحة ، وعنه لا يسكت لقراءة المأموم ، وهو ظاهر كلام ومن تابعه ، المجد والشيخ تقي الدين رحمه الله ، كما تقدم قال في الرعاية الكبرى ، والحاوي الكبير : ويقف قبل الحمد ساكتا وبعدها وعنه بل قبلها ، وعنه بل بعدها ، وعنه بل بعد السورة ، قدر قراءة المأموم الحمد .
فائدة : لا تكره . نقله القراءة في سكتة الإمام لتنفسه ابن هانئ عن واختاره بعض الأصحاب ، وقدمه في الفروع ، وقال أحمد الشيخ تقي الدين : لا يقرأ في حال تنفسه إجماعا قال في الفروع كذا قال .