فائدتان . إحداهما : لو لم تنعقد الصلاة على الصحيح من المذهب جزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والتلخيص ، وغيرهم واختاره نوى بالتكبيرة الواحدة تكبيرة الإحرام والركوع وغيره ، وعنه تنعقد اختاره القاضي ابن شاقلا ، ، والمصنف ، والمجد والشارح قال في الحاوي الكبير : وإن نواها بتكبيرة واحدة أجزأه ، في ظاهر المذهب نص عليه ، وأطلقهما ابن تميم ، والفائق ، والحاوي الصغير قال في القواعد الفقهية : ومن الأصحاب من قال : إن قلنا تكبيرة الركوع [ ص: 225 ] سنة أجزأته ، وإن قلنا واجبة لم يصح التشريك قال : وفيه ضعف ، وهذه المسألة تدل على أن ، خلاف ما يقوله المتأخرون . انتهى . الثانية : لو تكبيرة الركوع تجزئ في حال القيام استحب له الدخول معه والصحيح من المذهب ، والمنصوص : أنه ينحط معه بلا تكبيرة جزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : يكبر وأطلقهما أدرك إمامه في غير الركوع ابن تميم والفائق .