تنبيه : ظاهر كلام : أن المصنف لا تصح ، وهو الصحيح من [ ص: 189 ] المذهب قال صلاة المضطجع في شرحه وتبعه في مجمع البحرين ، المجد والزركشي : ظاهر قول أصحابنا : المنع ، وقدمه في الفروع ، والرعاية قال الشيخ تقي الدين : جوزه طائفة قليلة ، ونقل ابن هانئ : يصح فيكون على النصف من صلاة القاعد واختاره بعض الأصحاب قال الشيخ تقي الدين : وهو قول شاذ لا يعرف له أصل في السلف قال : وهو مذهب حسن وجزم به في نظم نهاية المجد ، وأطلقهما ابن رزين ابن تميم والفائق ، وقال الشيخ تقي الدين : لا يجوز التطوع مضطجعا لغير عذر وجزم به في الرعايتين والإفادات ، وجعل محل الخلاف في الرعاية الكبرى في غير المعذور ، وغالب من ذكر المسألة أطلق فعلى القول بالصحة : هل يومئ ، أو يسجد ؟ على وجهين ، وأطلقهما في الرعاية الكبرى ، الفائق ، والفروع ، وابن تميم ، والحواشي ، والنكت .