قوله ( وإن ، سجد سجدة فصحت له ركعة ، ويأتي بثلاث ) هذا المذهب نص عليه في رواية الجماعة ، وعليه أكثر الأصحاب ، نسي أربع سجدات من أربع ركعات ، وذكر في التشهد [ ص: 143 ] تبطل صلاته ، وأطلقهما وعنه ، الخرقي يبني على تكبيرة الإحرام ، ذكرها وعنه الآمدي ، ونقلها ، الميموني يصح له ركعتان ، ذكرها وعنه ابن تميم ، وصاحب الفائق ، وغيرهما وجها ، وهو تخريج في النظم وغيره قال : ويحتمل أن يكون هو الصحيح ، وأن يكون قولا المصنف ; لأنه رضي الله عنه نقله عن لأحمد ، وقال : هو أشبه من قول الشافعي أصحاب الرأي .
تنبيه : ظاهر كلام : أنه لو ذكر بعد سلامه ، أنه ليس كمن ذكر وهو في التشهد ، وأن صلاته تبطل ، وهو المذهب نص عليه اختاره المصنف ، ابن عقيل وغيرهما قال والمصنف الزركشي ، قلت : قياس المذهب قول ; لأن من أصلنا أن من ابن عقيل : أنه كمن ترك ركعة ، وهنا الفرض أنه لم يذكر إلا بعد السلام ، وإذا كان كمن ترك ركعة ، والحاصل له من الصلاة ركعة فتبطل الصلاة رأسا وجزم به في الشرح ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والتلخيص ، وقال : ابتدأ الصلاة رواية واحدة وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفائق ، ترك ركنا من ركعة ، فلم يدر حتى سلم وابن تميم ، وقيل : حكمها حكم ما لو ذكر وهو في التشهد ، قال في شرحه : إنما يستقيم قول المجد على قول ابن عقيل فيمن ترك ركنا ، فلم يذكره حتى سلم : أن صلاته تبطل فأما على منصوص أبي الخطاب في البناء ، إذا ذكر قبل طول الفصل : فإنه يصنع كما يصنع إذا ذكر في التشهد . انتهى . وأطلقهما في الفروع . أحمد