أما إذا : فيأتي لحن في الصلاة كلام عنه في باب صلاة الجماعة ( وتكره المصنف ) قوله ( وقال أصحابنا النحنحة مثل ذلك ) ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب وجزم به كثير منهم وقدمه في الفروع وغيره ، وقد روي عن إمامة اللحان : أنه كان يتنحنح في صلاته ، ولا يراها مبطلة للصلاة ، وهي رواية عن أبي عبد الله واختارها الإمام أحمد ، وأطلقهما في المحرر ، المصنف وابن تميم ، والفائق ، تنبيه : محل الخلاف إذا لم تكن حاجة . فإن كان ثم حاجة فليست كالكلام رواية واحدة ، عند جمهور الأصحاب ، وقيل : هي كالكلام أيضا ، وتقدم .