قوله ، وهو إحدى الروايات عن ( والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في موضعها ) يعني أنها واجبة في التشهد الأخير جزم به في العمدة ، والهادي ، والوجيز واختارها الإمام أحمد ، الخرقي في شرحه ، والمجد وابن عبدوس في تذكرته وصححها في النظم ، والحاوي الكبير قال في المغني : هذا ظاهر المذهب وقدمه في الفائق ، أنها ركن ، وهي المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب [ ص: 117 ] قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : ركن في أصح الروايتين قال في البلغة هي : ركن في أصح الروايات قال في إدراك الغاية : ركن في الأصح قال في مجمع البحرين : هذه أظهر الروايات قال في الفروع : ركن ، على الأشهر وعنه اختاره الأكثر وجزم به في الهداية ، والمذهب الأحمد ، والخلاصة ، والمنور وقدمه في الفروع ، والمحرر والرعايتين ، والحاويين واختاره عنه ، ابن الزاغوني والآمدي وغيرهما ، أنها سنة اختارها وعنه أبو بكر عبد العزيز كخارج الصلاة ، ونقل أبو زرعة : رجوعه عن هذه الرواية ، وأطلقهن في المستوعب ، والتلخيص ، وتقدم هل تجب الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه أو تستحب خارج الصلاة عند قوله ( وإن شاء قال : كما صليت على إبراهيم ) .