تنبيه : قوله ( ) يعني : إذا ذبح ذلك وهو صحيح . بل لا يجوز ذبحه لأجل ذلك ، خلافا ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة ، ولا لغيره . وقال لأبي حنيفة الشيخ تقي الدين : ولو كان في النزع . وظاهر كلام : ولو كان جلد آدمي . وقلنا ينجس بموته ، وهو صحيح ، قاله المصنف وغيره . القاضي
واقتصره عليه في الفروع ، اختاره ابن حامد . قاله في مجمع البحرين والفائق . وقال الشارح : وحكي ذلك عن ابن حامد [ وقال في مكان آخر : ويحرم إجماعا . قال في التعليق وغيره : ولا يطهر بدبغه وأطلق بعضهم وجهين انتهى ] قال استعمال جلد الآدمي ابن تميم : وفي اعتبار كونه مأكولا وغير آدمي وجهان . وقال في الرعاية الكبرى : وفي جلد الآدمي وجهان : أنه نجس بموته .
فوائد
ما يطهر بدبغه انتفع به . ولا يجوز أكله على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، ونص عليه [ وقيل : يجوز ، وقال في مكان آخر : ويحرم استعمال جلد الآدمي إجماعا . قال في التعليق وغيره ، ولا يطهر بدبغه ، وأطلق بعضهم وجهين انتهى ] . [ وفيه رواية ، اختاره ابن حامد . قاله في مجمع البحرين . والفائق . وقال الشارح : وحكي عن ابن حامد ] . ويجوز على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . بيعه لا يجوز ، وهو قول في الرعاية ، كما لو لم يطهر بدبغه ، وكما لو باعه قبل الدبغ . وعنه
نقله الجماعة ، وأطلق الروايتين في الحاوي الكبير في البيوع ، وأطلق جواز بيعه مع نجاسته كثوب [ ص: 90 ] نجس . قال في الفروع : فيتوجه منه أبو الخطاب . ولا فرق . ولا إجماع كما قيل . بيع نجاسة يجوز الانتفاع بها
قال ابن القاسم المالكي : لا بأس . قال ببيع الزبل اللخمي : هذا من قوله يدل على . وقال بيع العذرة ابن الماجشون : لا بأس ببيع العذرة . لأنه من منافع الناس .