قوله ( وإن بطلت صلاته ) لا أعلم فيه خلافا من حيث الجملة ، وهو من المفردات ، وتقدم قريبا جملة من أحكام المرور ، عند قوله " وله رد المار " . لم تكن سترة فمر بين يديه الكلب الأسود البهيم
فائدتان . الأولى ( الأسود البهيم ) هو الذي لا لون فيه سوى السواد ، على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقال في الفروع ، في باب الصيد : هو ما لا بياض فيه نص عليه ، وقيل : لا لون فيه غير السواد . انتهى . إن كان بين عينيه بياض لم يخرج بذلك عن كونه بهيما ، وتبطل الصلاة بمروره اختاره وعنه في شرحه وصححه المجد ابن تميم قال في المغني والشرح : لو كان بين عينيه نكتتان يخالفان لونه ، لم يخرج بهما عن اسم " البهيم " وأحكامه ، وأطلقهما في الفائق ، ويأتي ذلك في باب الصيد أيضا . الثانية " البهيم " في اللغة هو الذي لا يخالط لونه لون آخر ، ولا يختص ذلك بالسواد ، قاله وغيره . الجوهري