الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن بدره البصاق بصق في ثوبه ) يعني إذا كان في المسجد وبدره البصاق فلا يبصق إلا في ثوبه ، وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم واختار المجد جوازه في المسجد ودفنه فيه قوله ( وإن كان في غير المسجد جاز أن يبصق عن يساره ، أو تحت قدمه ) [ ص: 103 ] وكذا قال في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والفائق ، وغيرهم ، بل أكثر الأصحاب فظاهره : سواء كانت قدمه اليمنى أو اليسرى ، وهو الصحيح وقدمه في الفروع ، وقال جماعة من الأصحاب : يبصق عن يساره ، أو تحت قدمه اليسرى وجزم به في المستوعب ، والرعاية الكبرى ، والحاوي الكبير .

تنبيهان . الأول : قوله " وإن كان في غير المسجد جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه " قال في الرعاية الكبرى ، والحاوي الكبير ، وغيرهما : لكن إن كان يصلي ففي ثوبه أولى ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع ، وقال المجد في شرحه : إن كان خارج المسجد جاز الأمران ، وفي البقعة أولى ; لأن نظافة البدن والثياب من المستقذرات الظاهرات مستحب ، ولم يعارضه حرمة البقعة ، وقال في الوجيز : ويبصق في الصلاة والمسجد في ثوبه وفي غيرهما عن يساره فظاهره : أنه لا يبصق عن يساره إذا كان يصلي خارج المسجد ، ولعله أراد أنه كالأولى كما قال في الرعاية والحاوي ، وإلا فلا أعلم له متابعا . الثاني : مفهوم قوله " جاز أن يبصق عن يساره ، أو تحت قدمه " أنه لا يبصق عن يمينه ولا أمامه ، وهو صحيح فإن المذهب لا يختلف أن ذلك مكروه .

التالي السابق


الخدمات العلمية