قوله ( ) يعني يكره ، وهذا إحدى الروايات عن والجمع بين سور في الفرض ، نقلها أحمد ابن منصور وجزم به في المذهب وقدمه في الهداية ، والتلخيص ، لا يكره ، وهو المذهب رواه الجماعة عن وعنه قال أحمد أبو حفص : العمل على ما رواه الجماعة لا بأس وصححه وغيره وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والنظم ، وغيرهم قال القاضي الناظم عن الأول : وهو بعيد ، ، كتكرار سورة في ركعتين نص عليهما ، مع أنه لا يستحب وتفريق سورة في ركعتين ، ذكره غير واحد ، واقتصر عليه في الفروع ، وأطلقهما في الهادي ، الزيادة على سورة في ركعة والشارح ، والفائق ، تكره المداومة . قوله ( ولا يكره في النفل ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقيل : يكره ، وهو غريب بعيد . وعنه