الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
القسم الرابع

" المجتهد في مسائل ، أو مسألة " ، وليس له الفتوى في غيرها ، وأما فيها ، فالأظهر : جوازه ، ويحتمل المنع ; لأنه مظنة القصور والتقصير ، قاله في آداب المفتي والمستفتي ، قلت : المذهب الأول ، قال ابن مفلح في أصوله : يتجزأ الاجتهاد عند أصحابنا وغيرهم ، وجزم به الأمدي ، خلافا لبعضهم ، وذكر بعض أصحابنا مثله ، وذكر أيضا : قولا يتجزأ في باب ، لا مسألة . انتهى . وقد تقدم ذلك في أواخر " كتاب القضاء " ، فهذه أقسام المجتهد ، ذكرها ابن حمدان في آداب المفتي والمستفتي [ ص: 266 ]

فصل

قال ابن حمدان في آداب المفتي : قول أصحابنا وغيرهم " المذهب كذا " قد يكون بنص الإمام ، أو " بإيمائه ، أو بتخريجهم ذلك واستنباطهم إياه من قوله ، أو تعليله ، وقولهم " على الأصح " أو " الصحيح " أو " الظاهر " أو " الأظهر " أو " المشهور " أو " الأشهر " أو " الأقوى " أو " الأقيس " فقد يكون عن الإمام رضي الله عنه ، أو عن بعض أصحابه ، ثم " الأصح " عن الإمام رضي الله عنه ، أو الأصحاب : قد يكون شهرة ، وقد يكون نقلا ، وقد يكون دليلا ، أو عند القائل ، وكذا القول في " الأشهر " و " الأظهر " و " الأولى " و " الأقيس " ونحو ذلك ، وقولهم " وقيل " فإنه قد يكون رواية بالإيماء ، أو وجها ، أو تخريجا ، أو احتمالا ، ثم " الرواية " قد تكون نصا ، أو إيماء ، أو تخريجا من الأصحاب ، واختلاف الأصحاب في ذلك ونحوه كثير ، لا طائل فيه ، و " الأوجه " تؤخذ غالبا من نص لفظ الإمام رضي الله عنه ومسائله المتشابهة ، وإيمائه ، وتعليله . انتهى . قلت : قد تقدم ذلك في مأخذ الأوجه ، وتقدم أكثر هذه العبارات والمصطلحات في الخطبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية