41 - وإن نص على حكم مسألة ، ثم قال " ولو قال قائل ، أو ذهب ذاهب إلى كذا " يريد حكما يخالف ما نص عليه [ لصفة الروايات المنقولة عن رضي الله عنه ] كان مذهبا : لم يكن ذلك مذهبا للإمام رضي الله عنه أيضا ، كما لو قال " وقد ذهب قوم إلى كذا " ، قاله الإمام أحمد ، ومن بعده ، وقدمه في الرعاية ، والفروع ، وآداب المفتي ، وغيرهم ، ويحتمل أن يكون مذهبا له ، ذكره في الرعاية من عنده ، قلت : وهو متوجه . أبو الخطاب
[ ص: 254 ] كقوله " يحتمل قولين " ، قال في الفروع : وقد أجاب رضي الله عنه فيما إذا الإمام أحمد وفي غير موضع بمثل هذا ، وأثبت سافر بعد دخول الوقت : هل يقصر ؟ وغيره : روايتين . القاضي
43 - وهل يجعل فعله ، أو مفهوم كلامه مذهبا له ؟ على وجهين ، وأطلقهما في الرعايتين ، وآداب المفتي ، وأصول ابن مفلح ، قال في تهذيب الأجوبة : عامة أصحابنا يقولون : إن فعله مذهب له ، وقدمه هو ، ورد غيره ، قال في آداب المفتي : اختار ، الخرقي وابن حامد ، : أن مفهوم كلامه مذهبه ، واختار وإبراهيم الحربي أبو بكر : أنه لا يكون مذهبه .
44 - فإن جعلنا المفهوم مذهبا له ، فنص في مسألة على خلاف المفهوم : بطل ، وقيل : لا يبطل ، فتصير المسألة على روايتين ، إن جعلنا أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له . 45 - وصيغة الواحد من أصحابه ورواته في تفسير مذهبه ، وإخبارهم عن رأيه : كنصه في وجه ، قاله في الرعايتين ، قال في الفروع : هو مذهبه في الأصح ، قال في تهذيب الأجوبة : إذا بين أصحاب رضي الله عنه قوله بتفسير جواب له ، أو نسبوا إليه بيان حد في سؤال : فهو منسوب إليه ، ومنوط به ، وإليه يعزى ، وهو بمثابة نصه ، ونصره ، قال في آداب المفتي : اختاره أبي عبد الله ابن حامد ، وغيره ، [ ص: 255 ] وهو قياس قول ، وغيره ، قال الخرقي ابن حامد : وخالفنا في ذلك طائفة من أصحابنا : مثل ، الخلال وأبي بكر عبد العزيز .
تنبيه
هذه الصيغ والمسائل التي وردت عن رضي الله عنه ، وما قاله الأصحاب فيها كلها أو غالبها مذكور في تهذيب الأجوبة الإمام أحمد لابن حامد ، مبسوط بأمثلة كثيرة لكل مسألة مما تقدم ، وله فيها أيضا أشياء كثيرة غير ما تقدم ، تركنا ذكرها للإطالة ، ومذكور أيضا في آداب المفتي ، والرعاية الكبرى ، وبعضه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الكبير .