14 - فعلى الأول : إن أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين [ لصفة الروايات المنقولة عن رضي الله عنه ] : جاز نقل الحكم وتخريجه من كل واحدة إلى الأخرى جزم به في المطلع وقدمه في الرعايتين واختاره الإمام أحمد الطوفي في مختصره في الأصول وشرحه وقال : إذا كان بعد الجد والبحث قلت : وكثير من الأصحاب على ذلك [ ص: 245 ] وقد عمل به في باب ستر العورة وغيره والصحيح من المذهب : أنه لا يجوز ، كقول الشارع ذكره المصنف في التمهيد وغيره وقدمه أبو الخطاب ابن مفلح في أصوله ، والطوفي في أصوله ، وصاحب الحاوي الكبير ، وغيرهم وجزم به في الروضة ، كما لو فرق بينهما ، أو منع النقل والتخريج قال في الرعايتين ، وآداب المفتي : أو قرب الزمن ، بحيث يظن أنه ذاكر حكم الأدلة حين أفتى بالثانية والمذهب : إجراء الخلاف مطلقا فعلى المذهب : يكون القول المخرج وجها لمن خرجه وعلى الثانية : يكون رواية مخرجة ذكره المصنف ابن حمدان ، وغيره وأطلقهما في الفروع في الخطبة ، وآداب المفتي .
15 - فعلى الجواز : من شرطه : أن لا يفضي إلى خرق الإجماع قال في آداب المفتي : أو يدفع ما اتفق عليه الجم الغفير من العلماء ، أو عارضه نص كتاب أو سنة وتقدم ذلك في " باب ستر العورة " مستوفى وأصله في الخطبة وقال في الرعاية ، قلت : وإن علم التاريخ ولم نجعل أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له جاز نقل حكم الثانية إلى الأولى في الأقيس ولا عكس ، إلا أن نجعل أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا ، له مع معرفة التاريخ وإن جهل التاريخ : جاز نقل حكم أقربهما من كتاب أو سنة أو إجماع ، أو أثر ، أو قواعد الإمام ونحو ذلك إلى الأخرى في الأقيس ولا عكس إلا أن نجعل أول [ ص: 246 ] قوليه في مسألة واحدة مذهبا له ، مع معرفة التاريخ وأولى لجواز كونها الأخيرة ، دون الراجحة انتهى وجزم به في آداب المفتي