الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله { وإن قال " فص في خاتم " احتمل وجهين } وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والشرح ، والفروع ، والقواعد الفقهية أحدهما : لا يكون مقرا بالخاتم وهو المذهب وصححه في التصحيح قال في القواعد : هذا المشهور واختاره ابن حامد ، والقاضي ، وأصحابه وقاله في النكت وجزم به في الوجيز ، وغيره والوجه الثاني : يكون مقرا بهما قال ابن عبدوس في تذكرته : فهو مقر بالأول والثاني ، إلا إن حلف " ما قصدته " واعلم أن هذه المسألة عند الأصحاب مثل قوله " عندي تمر في جراب " أو " سكين في قراب " ونحوهما المسألة الأولى : خلافا ومذهبا فوائد منها : لو قال له عندي دار مفروشة " لم يلزمه الفرش على الصحيح من المذهب [ ص: 235 ] جزم به في الترغيب ، والرعاية ، والوجيز وقدمه في شرحه وقيل : يكون مقرا بالفراش أيضا وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ومنها : لو قال " له عندي عبد بعمامة " أو " بعمامته " أو " دابة بسرج " أو " بسرجها " أو " سيف بقراب " أو " بقرابه " أو " دار بفرشها " أو " سفرة بطعامها " أو " سرج مفضض " أو " ثوب مطرز " لزمه ما ذكره بلا خلاف أعلمه ومنها : لو أقر بخاتم ثم جاء بخاتم فيه فص ، وقال " ما أردت الفص " احتمل وجهين أظهرهما : دخوله لشمول الاسم قاله في التلخيص

التالي السابق


الخدمات العلمية