الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله { وإن قال " درهم ، بل درهم ، أو درهم ، لكن درهم " فهل يلزمه درهم أو درهمان ؟ على وجهين ذكرهما أبو بكر } [ ص: 228 ] وأطلقهما في الشرح ، وشرح ابن منجا ، والنظم أحدهما : يلزمه درهمان وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز ، والمنتخب وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم والوجه الثاني : يلزمه درهم جزم به في المنور وقدمه ابن رزين في شرحه وحكاهما في التلخيص عن أبي بكر وقال في الترغيب : في " درهم ، بل درهم " روايتان فوائد لو قال " له علي درهم ، فدرهم " لزمه درهمان على الصحيح من المذهب وقيل : درهم فقط وقال في الرعاية : وهو بعيد فعلى المذهب : لو نوى " فدرهم لازم لي " أو كرر بعطف ثلاثا ، ولم يغاير حروف العطف ، أو قال " له درهم درهم درهم " ونوى بالثالث تأكيد الثاني وقيل : أو أطلق بلا عطف فقيل : يقبل منه ذلك فيلزمه درهمان قال في التلخيص ، والبلغة : ولو قال " درهم ، ودرهم ، ودرهم " وأراد بالثالث : تكرار الثاني وتوكيده : قبل وإن أراد تكرار الأول : لم يقبل ، لدخول الفاصل [ ص: 229 ]

وقال في القواعد الأصولية : إذا قال " له علي درهم ، ودرهم ، ودرهم " وأراد بالثالث : تأكيد الثاني ، فهل يقبل منه ذلك ؟ فيه وجهان أحدهما : لا يقبل قاله القاضي في الجامع الكبير وفرق بينه وبين الطلاق ، والثاني : يقبل قاله في التلخيص انتهى وقيل لا يقبل منه ذلك فيلزمه ثلاثة وقدمه في الكافي ، وابن رزين في شرحه وأطلقهما في الفروع وقال في الرعاية : يلزمه ثلاثة في المسألة الثانية والثالثة ثم قال : فإن أراد بالثالث : تكرار الثاني وتوكيده : صدق ووجب اثنان ورجح المصنف في المغني : أنه لا يقبل لو نوى " فدرهم لازم لي " وكذا في الثانية ورجحه في الكافي في الثانية وإن غاير حروف العطف ، ونوى بالثالث تأكيد الأول : لم يقبل على الصحيح من المذهب ، للمغايرة وللفاصل وأطلق الأزجي احتمالين قال : ويحتمل الفرق بين الطلاق والإقرار فإن الإقرار إخبار ، والطلاق إنشاء قال : والمذهب : أنهما سواء إن صح صح في الكل ، وإلا فلا وذكر قولا في " درهم فقفيز " أنه يلزم الدرهم لأنه يحتمل : قفيز بر خير منه [ ص: 230 ] قال في الفروع : كذا قال فيتوجه مثله في الواو وغيرها

التالي السابق


الخدمات العلمية