الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا مات رجل وخلف مائة ، فادعاها رجل فأقر ابنه له بها ، ثم ادعاها آخر فأقر له : فهي للأول ويغرمها للثاني ) هذا المذهب وقطع به الأصحاب قال الشارح : وكذا الحكم لو قال " هذه الدار لزيد لا بل لعمرو " انتهى [ ص: 201 ] وقد تقدم قريبا حكم هذه المسألة وأن في غرامتها للثاني خلافا . قوله ( وإن أقر بها لهما معا : فهي بينهما ) قطع به الأصحاب أيضا

التالي السابق


الخدمات العلمية