قوله ( وإن " فالقول قول المالك مع يمينه ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . ونقله قال " له عندي رهن " وقال المالك " بل وديعة عن أحمد بن سعيد رحمه الله . وفيه تخريج من قوله . " كان له علي وقبضته " . ذكره الإمام أحمد الأزجي . قوله ( وإن قال " له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه " وقال المقر له " بل دين في ذمتك " فعلى وجهين ) . وأطلقهما في المحرر ، والفروع ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والرعايتين ، والحاوي [ ص: 190 ] أحدهما : القول قول المقر له في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس . وقدمه شارح الوجيز . والوجه الثاني : القول قول المقر . قال في شرحه : هذا أولى . ابن منجى
قوله ( وإن قال " له عندي ألف " وفسره بدين أو وديعة : قبل منه ) بلا نزاع لكن لو قال " له عندي وديعة رددتها إليه " أو " تلفت " لزمه ضمانها ولم يقبل قوله ، وقدمه في المغني ، والشرح واختاره وقال ابن رزين : يقبل وصححه القاضي الناظم قوله ( وإن قال " له علي ألف " وفسره بوديعة : لم يقبل ) هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال الزركشي : هذا المشهور وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والوجيز ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، وغيره ، وقيل يقبل [ ص: 191 ] قال والخرقي : يقبل قوله على تأويل علي حفظها أو ردها ، ونحو ذلك تنبيه محل الخلاف : إذا لم يفسره متصلا فإن فسره به متصلا : قبل قولا واحدا لكن إن زاد في المتصل " وقد تلفت " لم يقبل ذكره القاضي ، وغيره بخلاف المنفصل لأن إقراره تضمن الأمانة ، ولا مانع فائدتان إحداهما لو أحضره ، وقال " هو هذا وهو وديعة " ففي قبول المقر له : أن المقر به غيره وجهان وأطلقهما في الفروع وظاهر المغني ، والشرح : الإطلاق إحداهما : لا يقبل ذكره القاضي الأزجي عن الأصحاب قال ، المصنف والشارح : اختاره ، والوجه الثاني : يقبل وهو ظاهر ما جزم به في الرعايتين ، والحاوي وصححه القاضي الناظم وقدمه ، والكافي وهو المذهب قال ابن رزين : وهو مقتضى قول المصنف . الخرقي