قوله ( وإن : لزمه مؤجلا ) . وهو المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . وجزم به الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . ويحتمل أن يلزمه حالا . وهو قال " له علي ألف إلى شهر " فأنكر المقر له التأجيل . فعلى المذهب : لو عزاه إلى سبب قابل للأمرين قبل في الضمان . وفي غيره وجهان . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، والنكت ، والنظم [ ص: 187 ] أحدهما : لا يقبل في غير الضمان . وهو ظاهر كلامه في المستوعب . وقال لأبي الخطاب في حواشي المحرر : الذي يظهر : أنه لا يقبل قوله في الأجل . انتهى . شيخنا قلت : الصواب القبول مطلقا . قال في المنور : وإن أقر بمؤجل : أجل . وقال ابن عبدوس في تذكرته : ومن أقر بمؤجل : صدق . ولو عزاه إلى سبب يقبله الحلول ، ولمنكر التأجيل يمينه . انتهى .
وقال في تصحيح المحرر : الذي يظهر قبول دعواه .
تنبيه قال في النكت : قول صاحب المحرر " قبل في الضمان " أما كون القول قول المقر في الضمان : فلأنه فسر كلامه بما يحتمله من غير مخالفة لأصل ولا ظاهر فقبل ; لأن الضمان ثبوت الحق في الذمة فقط . ومن أصلنا صحة ضمان الحال مؤجلا . وأما إذا كان السبب غير ضمان كبيع وغيره فوجه قول المقر في التأجيل : أنه سبب يقبل الحلول والتأجيل ، فقبل قوله فيه ، كالضمان . ووجه عدم قبول قوله : أنه سبب مقتضاه الحلول . فوجب العمل بمقتضاه وأصله . وبهذا فارق الضمان . قال : وهذا ما ظهر لي من جل كلامه . وقال ابن عبد القوي بعد نظم كلام المحرر الذي يقوى عندي : أن مراده يقبل في الضمان أي يضمن ما أقر به ; لأنه إقرار عليه . فإن ادعى أنه ثمن مبيع أو أجرة ، ليكون بصدد أن لا يلزمه هو أو بعضه إن تعذر قبض ما ادعاه [ ص: 188 ] أو بعضه فأحد الوجهين : يقبل ; لأنه إنما أقر به كذلك . فأشبه ما إذا أقر بمائة سكة معينة أو ناقصة . قال ابن عبد القوي ، وقيل : بل مراده نفس الضمان . أي يقبل قوله : إنه ضامن ما أقر به عن شخص ، حتى إن برئ منه برئ المقر . ويريد بغيره : سائر الحقوق . انتهى كلام ابن عبد القوي . قال في النكت : ولا يخفى حكمه .