الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن أقر العبد بسرقة مال في يده ، وكذبه السيد : قبل . إقراره في القطع ، دون المال ) . وهو المذهب . نص عليه . وجزم به في المحرر ، وشرح ابن منجا ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمستوعب ، والحاوي . وصححه الناظم ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والرعايتين . وقيل : لا يقطع . وهو احتمال في المغني ، والشرح . وقيل : يقطع بعد عتقه ، لا قبله . فائدة

لو أقر المكاتب بالجناية : تعلقت بذمته . [ ص: 144 ] والصحيح من المذهب : وبرقبته أيضا . وقيل : لا تتعلق برقبته . ولا يقبل إقرار سيده عليه بذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية