الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن شهد شاهد : أنه أقر له بألف ، وشهد آخر : أنه أقر له بألفين : ثبت الألف ، ويحلف على الآخر مع شاهده إن أحب ) وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والوجيز ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وقيل : يحلف مع كل شاهد ; لأنها لم تثبت .

فائدة :

لو شهد شاهدان بألف ، وشاهدان بخمسمائة ولم تختلف الأسباب والصفات : دخلت الخمسمائة في الألف ، ووجبت الألف ، وإن اختلفت الأسباب والصفات : وجبت له الألف والخمسمائة ، قاله المصنف ، والشارح . قوله ( وإن شهد أحدهما : أن له عليه ألفا ، وشهد آخر : أن له عليه ألفين فهل تكمل البينة على ألف ؟ على وجهين ) ، وأطلقهما في الشرح ، وشرح ابن منجا . أحدهما : تكمل البينة في الألف وهو المذهب ، صححه في التصحيح ، وجزم به في المحرر ، والوجيز ، وقدمه في الفروع ، وغيره . [ ص: 29 ]

والثاني : لا تكمل ، فيحلف مع كل شاهد . قوله ( وإن شهد أحدهما : أن له عليه ألفا من قرض ، وشهد آخر : أن له عليه ألفا من ثمن مبيع : لم تكمل البينة ) ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والوجيز وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، وقيل : تكمل إن شهدا على إقراره ، وإلا فلا .

فائدة : لو شهد شاهد بألف ، وآخر بألف من قرض : جمعت شهادتهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية