الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن خلف ابنا كافرا ، وأخا وامرأة مسلمين ، واختلفوا في دينه : فالقول قول الابن ، على قول الخرقي ) . وجزم به في الوجيز . ( وقال القاضي : يقرع بينهما ) . والذي قدمه في المحرر ، والرعاية ، والفروع ، وغيرهم : أن حكمهم حكم الابن المسلم مع الابن الكافر . على ما تقدم من التفصيل والخلاف . وجزم به ابن عبدوس في تذكرته . وقال أبو بكر : قياس المذهب : أن تعطى المرأة الربع ، ويقسم الباقي بين الابن والأخ نصفين . قال في المحرر : وهو بعيد . وحكى عن أبي بكر : أن المرأة تعطى الثمن ، والباقي للابن والأخ نصفين . قال في المحرر أيضا : وهو بعيد . وقال في الفروع في المسألة الأولى : ومتى نصفنا المال ، فنصفه للأبوين على ثلاثة . وقال في الثانية : متى نصفناه ، فنصفه للزوجة والأخ على أربعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية