قوله ( وإن : لزمه أقل القيمتين ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، والمنور . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، أتلف ثوبا ، فشهدت بينة : أن قيمته عشرون . وشهدت أخرى : أن قيمته ثلاثون ، والمصنف والشارح ، ونصراه ، وغيرهم . وقيل : تسقطان لتعارضهما . وقيل : يقرع . وقيل : يلزمه ثلاثون . وقاله الشيخ تقي الدين رحمه الله في نظيرها فيمن . أجر حصة موليه ، فقالت بينة : أجرها بأجرة مثلها . وقالت بينة أخرى : أجرها بنصف أجرة المثل