قوله ( ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . قال في الرعاية الصغرى : هذا الأشهر . ويتخرج تقديم أكثرهما عددا . ولا تقدم إحداهما بكثرة العدد
قوله ( ولا باشتهار العدالة ) . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . ونص عليه . وجزم به في المنور . وصححه في النظم ، وتصحيح المحرر . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة . [ ص: 388 ] : تقدم من اشتهرت عدالته . جزم به في الوجيز . واختاره وعنه ابن أبي موسى ، ، وأبو الخطاب وأبو محمد الجوزي . وقال : ويتخرج منه الترجيح بالعدل . وحكاهما في المحرر وجهين . وأطلقهما .
قوله ( ولا الرجلان على الرجل والمرأتين ) . هذا المذهب . جزم به في الوجيز ، والمذهب ، والخلاصة ، والهداية ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والمغني ، والشرح ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقيل : يقدم الرجلان على الرجل والمرأتين . قال الشارح بعد ذكر هذه المسائل الثلاثة . وقدم أنه لا ترجيح بذلك : ويتخرج أن يرجح بذلك . مأخوذا من قول : ويقدم الأعمى أوثقهما في نفسه . وقاله الخرقي في الهداية . لأن أحد الخبرين يرجح بذلك . فكذلك الشهادة ، ولأنها خبر . ولأن الشهادة إنما اعتبرت لغلبة الظن بالمشهود ، وإذا كثر العدد ، أو قويت العدالة : كان الظن أقوى . قاله أبو الخطاب الشارح .