قوله ( وإن . فكذلك ) . يعني : صبيا دون التميز فيتحالفان . وهو بينهما رقيق . جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح تنازعا صبيا في أيديهما ابن منجا ، والوجيز ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة . قوله ( وإن كان مميزا ، فقال : إني حر ، فهو حر إلا أن تقوم بينة برقه ) . وهذا هو المذهب قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة . ويحتمل أن يكون كالطفل . وهو في الهداية . قوله ( فإن كان لأحدهما بينة : حكم له بها ) بلا نزاع . ( وإن كان لكل واحد بينة : قدم أسبقهما تاريخا ) . مثل أن تشهد إحداهما : أنها له منذ سنة ، وتشهد الأخرى : أنها للآخر منذ سنتين . فتقدم أسبقهما تاريخا . [ ص: 385 ] وهذه رواية عن لأبي الخطاب رحمه الله . نصرها الإمام أحمد ، وأصحابه . وقال : هذا قياس المذهب . وقطع به في الوسيلة ، إذا كانت العين بيد ثالث . جزم به في الوجيز . وقدمه في الشرح . وظاهر كلام القاضي التسوية بينهما . وهو المذهب . وإليه ميل الخرقي ، المصنف والشارح . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . قلت : وجزم به في الوجيز أيضا . فقال أولا : وإن كان لكل واحد بينة : قدم أسبقهما تاريخا . وقال ثانيا : فإن شهدت بينة أحدهما بالملك له منذ سنة . وبينة الآخر بالملك له منذ شهر : فهما سواء . ولا يظهر الفرق بين المسألتين . والذي يظهر : أنه تابع في المسألة الأولى . وتابع المحرر في الثانية . فحصل الخلل والتناقض بسبب ذلك . لأن المصنف لم يذكر الثانية . لأنها عين الأولى . وصاحب المحرر لم يذكر الأولى . لأنها عين الثانية . وصاحب الوجيز جمع بينهما . وحصل له نظير ذلك في " كتاب الصيد " و " باب الذكاة " فيما إذا رماه فوقع في ماء ، أو ذبحه ثم غرق في ماء . كما تقدم التنبيه على ذلك هناك . المصنف