الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيه : قوله ( ويجوز أن يكتب إلى قاض معين ، وإلى من يصل إليه كتابي هذا من قضاة المسلمين وحكامهم ) . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وتعيين القاضي الكاتب : كشهود الأصل . وقد يخبر المكتوب إليه . قال الأصحاب في شهود الأصل : يعتبر تعيينهم لهم . قال القاضي : حتى لو قال تابعيان " أشهدنا صحابيان " لم يجز حتى يعيناهما قوله ( فإذا وصلا إلى المكتوب إليه : دفعا إليه الكتاب ، وقالا : [ ص: 325 ] نشهد أن هذا كتاب فلان إليك ، كتبه من عمله ، وأشهدنا عليه " والاحتياط : أن يشهدا بما فيه ) . فيقولان " وأشهدنا عليه " قاله الخرقي وجماعة . واعتبر الخرقي أيضا ، وجماعة : قولهما " قرئ علينا " وقول الكاتب " اشهدا علي " والذي قدمه في الفروع : أنهما إذا وصلا ، قالا " نشهد أنه كتاب فلان إليك كتبه بعمله " من غير زيادة على ذلك . قال الزركشي : الذي ينبغي قبول شهادة من شهد " أن هذا كتاب فلان إليك ، كتبه من عمله " إذا جهلا ما فيه . قولا واحدا . لانتفاء الجهالة . انتهى . وفي كلام أبي الخطاب " كتبه بحضرتنا ، وقال لنا : اشهدا علي أني كتبته في عملي بما ثبت عندي . وحكمت به من كذا وكذا " فيشهدان بذلك . قال الزركشي ، وقال القاضي : يكفي أن يقول " هذا كتابي إلى فلان " من غير أن يقول " اشهدا علي " انتهى . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله كتابه في غير عمله ، أو بعد عزله : كخبره على ما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية