تنبيه : قوله ( ويجوز أن ) . قال يكتب إلى قاض معين ، وإلى من يصل إليه كتابي هذا من قضاة المسلمين وحكامهم الشيخ تقي الدين رحمه الله وتعيين القاضي الكاتب : كشهود الأصل . وقد يخبر المكتوب إليه . قال الأصحاب في شهود الأصل : يعتبر تعيينهم لهم . قال : حتى لو قال تابعيان " أشهدنا صحابيان " لم يجز حتى يعيناهما قوله ( فإذا وصلا إلى المكتوب إليه : دفعا إليه الكتاب ، وقالا : [ ص: 325 ] نشهد أن هذا كتاب فلان إليك ، كتبه من عمله ، وأشهدنا عليه " والاحتياط : أن يشهدا بما فيه ) . فيقولان " وأشهدنا عليه " قاله القاضي وجماعة . واعتبر الخرقي أيضا ، وجماعة : قولهما " قرئ علينا " وقول الكاتب " اشهدا علي " والذي قدمه في الفروع : أنهما إذا وصلا ، قالا " نشهد أنه كتاب فلان إليك كتبه بعمله " من غير زيادة على ذلك . قال الخرقي الزركشي : الذي ينبغي قبول شهادة من شهد " أن هذا كتاب فلان إليك ، كتبه من عمله " إذا جهلا ما فيه . قولا واحدا . لانتفاء الجهالة . انتهى . وفي كلام " كتبه بحضرتنا ، وقال لنا : اشهدا علي أني كتبته في عملي بما ثبت عندي . وحكمت به من كذا وكذا " فيشهدان بذلك . قال أبي الخطاب الزركشي ، وقال : يكفي أن يقول " هذا كتابي إلى فلان " من غير أن يقول " اشهدا علي " انتهى . وقال القاضي الشيخ تقي الدين رحمه الله كتابه في غير عمله ، أو بعد عزله : كخبره على ما تقدم .