[ ص: 321 ] باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي قوله ( يقبل في المال ، وما يقصد به المال : كالقرض ، والغصب ، والبيع ، والإجارة ، والرهن ، والصلح ، والوصية له ، والجناية الموجبة للمال ) بلا نزاع . قوله ( ولا يقبل في حد الله تعالى ) . وهو المذهب وعليه الأصحاب . وقطعوا به . وذكروا في الرعاية رواية : يقبل . قوله ( وهل يقبل فيما عدا ذلك مثل : القصاص ، والنكاح ، والطلاق ، والخلع ، والعتق ، والنسب ، والكتابة ، والتوكيل ، والوصية إليه ؟ على روايتين ) . قال في الهداية : يخرج على روايتين . وقال في الخلاصة : فيه وجهان . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب . والمستوعب ، والخلاصة ، وشرح كتاب القاضي إلى القاضي ابن منجا .
أحدهما : يقبل . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام . قال الخرقي الزركشي : يحتمله كلام . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . نقل جماعة عن الخرقي رحمه الله : يقبل حتى في قود . ونصره الإمام أحمد وأصحابه . وجزم به في الروضة ، وغيرها . [ ص: 322 ] القاضي
والرواية الثانية : لا يقبل في ذلك . قال الزركشي : وهو مختار كثير من أصحاب . قال القاضي ، المصنف والشارح ، والمذهب : أنه لا يقبل في القصاص . قال في العمدة : . وقال ويقبل في كل حق ، إلا في الحدود والقصاص ابن حامد : لا يقبل في النكاح ونحوه قول أبي بكر . : ما يدل على قبوله ، إلا في الدماء والحدود قال في الفروع ، وغيره : وعنه : وعنه . لا يقبل فيما لا يقبل فيه إلا رجلان
فائدة :
قال في الفروع : وفي هذه المسألة ذكروا : أن كتاب القاضي إلى القاضي : حكمه كالشهادة على الشهادة . لأنه شهادة على شهادة . وذكروا فيما إذا تغيرت حاله أنه أصل . ومن شهد عليه فرع . وجزم به ، وغيره . فلا يجوز نقض الحكم بإنكار القاضي الكاتب . ولا يقدح في عدالة البينة . بل يمنع إنكاره الحكم كما يمنع رجوع شهود الأصل الحكم . فدل ذلك على أنه فرع لمن شهد عنده . وهو أصل لمن شهد عليه . ودل ذلك : أنه يجوز أن يكون شهود فرع فرعا لأصل . يؤيده قولهم في التعليل : إن الحاجة داعية إلى ذلك . وهذا المعنى موجود في فرع الفرع . انتهى . ابن الزاغوني