[ ص: 307 ] قوله ( وكذلك إن ) بلا نزاع . ( وإن شهد : أن فلانا وفلانا شهدا عندك بكذا وكذا قبل شهادتهما ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الشرح ، وشرح لم يشهد به أحد ، لكن وجده في قمطره في صحيفة تحت ختمه بخطه . فهل ينفذه ابن منجا ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة .
إحداهما : ليس له تنفيذه . وهو المذهب . ذكره وأصحابه وذكر في الترغيب : أنه الأشهر ، كخط أبيه بحكم أو شهادة : لم يشهد ولم يحكم بها إجماعا . وقدمه في الفروع ، والحاوي ، والرعايتين . القاضي
والرواية الثانية : ينفذه . : ينفذه سواء كان في قمطره ، أو لا . اختاره في الترغيب . وجزم به في الوجيز ، ومنتخب وعنه الأدمي البغدادي ، والمنور . وقدمه في المحرر ، والنظم . قلت : وعليه العمل .