قوله ( وإن ؟ فإن قال : لي عليه دين من معاملة ، أو رشوة : راسله . فإن اعترف بذلك : أمره بالخروج منه . وإن أنكره ، وقال : إنما يريد بذلك تبذيلي . فإن عرف لما ادعاه أصلا : أحضره : وإلا فهل يحضره ؟ على روايتين ) . [ ص: 230 ] يعني : وإن لم يعرف لما ادعاه أصلا . واعلم أنه إذا ادعى على القاضي المعزول . فالصحيح من المذهب : أنه يعتبر تحرير الدعوى في حقه . جزم به في المحرر ، والوجيز ، والرعايتين . قال في الفروع : ويعتبر تحريرها في حاكم معزول في الأصح . وقيل : هو كغيره . قال في الشرح : وإن ادعى عليه الجور في الحكم ، وكان للمدعي بينة : أحضره . وحكم بالبينة . وإن لم يكن معه بينة : ففي إحضاره وجهان . انتهى . استعداه على القاضي قبله : سأله عما يدعيه : متى بعدت الدعوى عرفا : لم يحضره حتى يحررها ، ويبين أصلها . وزاد في المحرر في هذه الرواية فقال : وعنه كل من يخشى بإحضاره ابتذاله إذا بعدت الدعوى عليه في العرف : لم يحضره ، حتى يحرر ويبين أصلها . وعنه : متى تبين ، أحضره . وإلا فلا . وعنه
تنبيه :
لا بد من مراسلته قبل إحضاره على كل قول . على الصحيح من المذهب . صححه في تصحيح المحرر . قال في الفروع : ويراسله في الأصح . قال ابن منجا في شرحه : ومراسلته أظهر . قال الناظم : وراسل في الأقوى . وجزم به كثير من الأصحاب . منهم : صاحب الوجيز . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : يحضره من غير مراسلة . وهو رواية في الرعاية . [ ص: 231 ] وهو ظاهر كلام في المغني . فإنه لم يذكر المراسلة . بل قال : إن ذكر المستعدي : أنه يدعي عليه حقا من دين ، أو غصب : أعداه عليه ، كغير القاضي . وأطلقهما في المحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . المصنف