الرابعة : فعله حكم . قاله في الفروع ، وغيره . وقد ذكر الأصحاب في حمى الأئمة : أن كما لا يجوز نقض حكمه . وذكروا خلاف اجتهاد الإمام لا يجوز نقضه : أن الميزاب ونحوه يجوز بإذن . واحتجوا بنصبه عليه أفضل الصلاة والسلام ميزاب المصنف رضي الله عنه . [ ص: 221 ] وقال العباس في المغني ، وغيره في " بيع ما فتح عنوة " إن باعه الإمام لمصلحة رآها : صح . لأن فعل الإمام كحكم الحاكم . وقال في المغني أيضا : لا شفعة فيها ، إلا أن يحكم ببيعها حاكم ، أو يفعله الإمام أو نائبه . وقال في المغني أيضا : إن تركها بلا قسمة وقف لها . وأن ما فعله الأئمة ليس لأحد نقضه . واختار المصنف رواية : أن الكافر لا يملك مال مسلم بالقهر . وقال : إنما منعه منه بعد القسمة . لأن قسمة الإمام تجري مجرى الحكم . انتهى . وفعله حكم ، كتزويج يتيمة ، وشراء عين غائبة ، وعقد نكاح بلا ولي . وذكره أبو الخطاب في عقد النكاح بلا ولي ، وغيره . وذكره المصنف الشيخ تقي الدين رحمه الله أصح الوجهين . وذكر الأزجي فيمن أقر لزيد ، فلم يصدقه . وقلنا : يأخذه الحاكم . ثم ادعاه المقر لم يصح . لأن قبض الحاكم بمنزلة الحكم بزوال ملكه عنه . وذكر الأصحاب في القسمة المطلقة المنسية : أن قرعة الحاكم كحكمه لا سبيل إلى نقضه . وقال في التعليق ، القاضي في المحرر : فعله حكم إن حكم به هو ، أو غيره ، وفاقا ، كفتياه . فإذا قال " حكمت بصحته " نفذ حكمه باتفاق الأئمة . قاله والمجد الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقال ابن القيم في أعلام الموقعين : فتيا الحاكم ليست حكما منه . فلو حكم غيره بغير ما أفتى : لم يكن نقضا لحكمه ، ولا هي كالحكم . ولهذا يجوز أن يفتى للحاضر والغائب ، ومن يجوز حكمه له ومن لا يجوز . انتهى . [ ص: 222 ] وقال في المستوعب : حكمه يلزم بأحد ثلاثة ألفاظ " ألزمتك " أو " قضيت له عليك " أو " أخرج إليه منه " وإقراره ليس كحكمه