الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الرابعة : فعله حكم . قاله في الفروع ، وغيره . وقد ذكر الأصحاب في حمى الأئمة : أن اجتهاد الإمام لا يجوز نقضه كما لا يجوز نقض حكمه . وذكروا خلاف المصنف : أن الميزاب ونحوه يجوز بإذن . واحتجوا بنصبه عليه أفضل الصلاة والسلام ميزاب العباس رضي الله عنه . [ ص: 221 ] وقال المصنف في المغني ، وغيره في " بيع ما فتح عنوة " إن باعه الإمام لمصلحة رآها : صح . لأن فعل الإمام كحكم الحاكم . وقال في المغني أيضا : لا شفعة فيها ، إلا أن يحكم ببيعها حاكم ، أو يفعله الإمام أو نائبه . وقال في المغني أيضا : إن تركها بلا قسمة وقف لها . وأن ما فعله الأئمة ليس لأحد نقضه . واختار أبو الخطاب رواية : أن الكافر لا يملك مال مسلم بالقهر . وقال : إنما منعه منه بعد القسمة . لأن قسمة الإمام تجري مجرى الحكم . انتهى . وفعله حكم ، كتزويج يتيمة ، وشراء عين غائبة ، وعقد نكاح بلا ولي . وذكره المصنف في عقد النكاح بلا ولي ، وغيره . وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله أصح الوجهين . وذكر الأزجي فيمن أقر لزيد ، فلم يصدقه . وقلنا : يأخذه الحاكم . ثم ادعاه المقر لم يصح . لأن قبض الحاكم بمنزلة الحكم بزوال ملكه عنه . وذكر الأصحاب في القسمة المطلقة المنسية : أن قرعة الحاكم كحكمه لا سبيل إلى نقضه . وقال القاضي في التعليق ، والمجد في المحرر : فعله حكم إن حكم به هو ، أو غيره ، وفاقا ، كفتياه . فإذا قال " حكمت بصحته " نفذ حكمه باتفاق الأئمة . قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقال ابن القيم في أعلام الموقعين : فتيا الحاكم ليست حكما منه . فلو حكم غيره بغير ما أفتى : لم يكن نقضا لحكمه ، ولا هي كالحكم . ولهذا يجوز أن يفتى للحاضر والغائب ، ومن يجوز حكمه له ومن لا يجوز . انتهى . [ ص: 222 ] وقال في المستوعب : حكمه يلزم بأحد ثلاثة ألفاظ " ألزمتك " أو " قضيت له عليك " أو " أخرج إليه منه " وإقراره ليس كحكمه

التالي السابق


الخدمات العلمية