قوله ( : من يعرف من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام الحقيقة والمجاز ، والأمر والنهي ، والمجمل ، والمبين ، والمحكم والمتشابه ، والخاص والعام ، والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ ، والمستثنى والمستثنى منه ، ويعرف من السنة صحيحها من سقيمها ، ومتواترها من آحادها ، ومرسلها ومتصلها ، ومسندها ومنقطعها مما له تعلق بالأحكام خاصة . ويعرف ما أجمع عليه مما اختلف فيه . والقياس وحدوده وشروطه ، وكيفية [ ص: 183 ] استنباطه ، والعربية المتداولة والمجتهد بالحجاز والشام والعراق ، وما يواليهم . وكل ذلك مذكور في أصول الفقه وفروعه . فمن وقف عليه ، ورزق فهمه : صلح للفتيا والقضاء . وبالله التوفيق ) . وكذا قال كثير من الأصحاب . وقال في الفروع : فمن عرف أكثره : صلح للفتيا والقضاء . قال في الوجيز : فمن وقف على أكثر ذلك وفهمه : صلح للفتيا والقضاء . وقال في المحرر : فمن وقف عليه أو على أكثره ، ورزق فهمه : صلح للفتيا والقضاء . انتهى . وقيل : يشترط أن . وقال في الواضح : يجب يعرف أكثر فروع الفقه . وقال معرفة جميع أصول الفقه ، وأدلة الأحكام أبو محمد الجوزي : : فمجتهد . انتهى . وقال من حصل أصول الفقه وفروعه ابن مفلح في أصوله : والمفتي العالم بأصول الفقه ، وما يستمد منه ، والأدلة السمعية مفصلة ، واختلاف مراتبها غالبا . واعتبر بعض أصحابنا معرفة أكثر الفقه . والأشهر : لا . انتهى . وقال في آداب المفتي : لا يضر جهله ببعض ذلك لشبهة أو إشكال . لكن يكفيه معرفة وجوه دلالة الأدلة . ويكفيه أخذ الأحكام من لفظها ومعناها . زاد في التذكرة : ابن عقيل . انتهى . وقال في آداب المفتي أيضا : ويعرف الاستدلال ، واستصحاب الحال ، والقدرة على إبطال شبهة المخالف ، وإقامة الدلائل على مذهبه فيه خلاف . ويأتي بعد فراغ الكتاب : أقسام المجتهدين . [ ص: 184 ] وتقدم قريبا عند قوله " مجتهد " أنه لا يفتي إلا مجتهد على الصحيح . وهل يشترط معرفة الحساب ونحوه من المسائل المتوقفة عليه ؟