الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثانية : لو كان المستنيب قاضيا ، فزالت ولايته بموت أو عزل أو غيره ، كما لو اختل فيه بعض شروطه : انعزل نائبه وإن لم ينعزل في المسائل التي قبلها . هذا الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وصححه في النظم ، وغيره . وجزم به في المحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال في الرعاية الكبرى : وكل قاض مات أو عزل نفسه وصح عزله في الأصح أو عزل من ولاه وصح عزله أو انعزل بفسق أو غيره : انعزل نائبه في شغل معين ، كسماع بينة خاصة وبيع تركة ميت خاصة . وقال : وفي خلفائه ونائبه في الحكم في كل ناحية وبلد وقرية ، وقيم الأيتام وناظر الوقوف ونحوهم أوجه : العزل وعدمه . وهو بعيد . [ ص: 173 ]

والثالث : إن استخلفهم بإذن من ولاه انعزلوا .

والرابع : إن قال للمولي : استخلف عنك : انعزلوا . وإن قال : استخلف عني : فلا كما تقدم . انتهى . وحكى ابن عقيل عن الأصحاب : ينعزل نواب القاضي ، لأنهم نوابه . ولا ينعزل القضاة . لأنهم نواب المسلمين . وفي الأحكام السلطانية : لا ينعزل نواب القضاة . واختاره في الترغيب . وجزم في الترغيب أيضا : أنه ينعزل نائبه في أمر معين ، من سماع شهادة معينة وإحضار مستعدى عليه . وقاله في الرعاية الكبرى . فعلى هذا الوجه : لو عزله في حياته لم ينعزل . قاله في الفروع .

الثالثة : لو عزل نفسه في أصح الوجهين . قاله في الرعاية الكبرى ، والفروع . وقدمه في الرعاية الصغرى . وقال في الرعاية الكبرى من عنده : ومن لزمه قبول تولية القضاء ليس له عزل نفسه . قلت : وهو الصواب . وقال في الرعاية أيضا : له عزل نائبه بأفضل منه . وقيل : بمثله . وقيل : بدونه لمصلحة الدين . وقال القاضي : عزل نفسه يتخرج على روايتين . بناء على أنه : هل هو وكيل للمسلمين أم لا ؟ فيه روايتان . [ ص: 174 ] نص عليهما في خطأ الإمام . فإن قيل : في بيت المال فهو وكيل ، فله عزل نفسه . وإن قلنا : على عاقلته ، فلا . وذكر القاضي : هل لمن ولاه عزله ؟ فيه الخلاف السالف . وقال في الفروع في " باب العاقلة " وخطأ إمام وحاكم : في حكم بيت المال . وعليها : للإمام عزل نفسه . ذكره القاضي وغيره . انتهى . وتقدم في أول " باب قتال أهل البغي " الخلاف في تصرف الإمام على الناس : هل هو بطريق الوكالة ، أو الولاية ؟ فليعاود .

التالي السابق


الخدمات العلمية